فهرس الكتاب
مقدمة التعليقات
مقدمة
فهرس الكتاب
البَابُ الْأَوَّلُ: فَضَائِلُ الْقُرْآنِ وَسُوَرٍ وَآيَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ
أ. رَأَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِدُوْنِ فَهْمِ مَعْنَاهُ لَغْوٌ لَا فَائِدَةَ فِيْهِ وَلَا ثَوَابَ. هَلْ هَذَا صَحِيْحٌ؟
ب. أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ وَفِيْهِ فَائِدَةٌ وَفَضْلٌ كَبِيْرٌ.
ج. فَضِيْلَةُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْقُرْآنِ وَالْجَهْرِ بِقِرَاءَتِهِ وَجَوَازِ التَّغَنِّيْ بِهِ
د. جَوَازُ قِرَاءَةِ آيَاتٍ أَوْ سُوَرٍ مُخْتَارَةٍ وَفَائِدَتُهَا مَهْمَا رَأَى بَعْضُهُمْ عَدَمَ جَوَازِهَا
البَابُ الثَّانِي: الصَّلَوَاتُ
أ. فَضِيْلَةُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ب. نَدْبُ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوْصًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهُ
ج. نَدْبُ التَّحْمِيْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدُّعَاءِ
د. فَضِيْلَةُ مَجْلِسِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
البَابُ الثَّالِثُ: أَنْوَاعُ الذِّكْرِ
البَابُ الرَّابِعُ: أَنْوَاعُ الدُّعَاءِ
أ. أَنْوَاعُ الدُّعَاءِ الْمَأْثُوْرَةِ
ب. نَدْبُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ
البَابُ الخَامِسُ: فَضِيْلَةُ مَجْلِسِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
البَاْبُ السَّادِسُ: التَّوَسُّلُ وَالتَّبَرُّكُ
البَابُ السَّابِعُ: اَلْأَعْمَالُ وَالْأَذْكَارُ وَالْأَدْعِيَةُ لِلْغَيْرِ تَنْفَعُ حَيَّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا وَقُعُوْدُ النَّاسِ بَعْدَ الدَّفْنِ
البَابُ الثَّامِنُ: مَنْثُوْرَةُ الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَلِفَةِ
أ. لَمْسُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ
ب. نَدْبُ غَسْلِ أَوْ مَسْحِ أَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيْدٍ
ج. لَا يَجُوْزُ أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ وَلَا يَقْرَؤُهُ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ
د. نَدْبُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْإِقَامَةِ
ه. أَدِلَّةُ وُجُوْبِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ
و. بُطْلَانُ الْوُضُوْءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ أَوِ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ
ز. نَدْبُ الْقُنُوْتِ فِي الصُّبْحِ
ح. دَلِيْلُ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ وَعَدمِ تَحْرِيْكِهَا
ط. دَلِيْلُ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِفُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ
ي. دَلِيْلُ الْأَوْرَادِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَأَنَّهَا تُقْرَأُ جَهْرًا
ك. دَلِيْلُ عَقْدِ الْأَوْرَادِ بِالسَّبْحَةِ (التَّسْبِيْحِ)
ل. نَدْبُ الْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيْحِ وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً
م. سُنِّيَّةُ الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَخَارِجِهِ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَنَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ مِنْ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَلَيْسَ كَمَا وَهِمَ الْبَعْضُ أَنَّ 8 تَرَاوْيْحُ وَأَنَّ 3 وِتْر
ن. مَشْرُوْعِيَّةُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ
س. اِبْتِدَاءُ رَمَضَانَ وَإِثْبَاتُ أَوَّلِ شَوَّالٍ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوِ الْإِسْتِكْمَالِ
ع. جَوَازُ الصَّوْمِ تَطَوُّعًا فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ شَاءَ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِدْعَةً
ف. دَلِيْلُ فَضْلِ ذِكْرَى مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ص. مَشْرُوْعٍيَّةُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ
ق. تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ
ر. عَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ لِلْجَنِيْنِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ
وُجُوْبُ التَّقْلِيْدِ (التَّمَذْهُبُ)
الوَطَنِيَّةُ
الأَدِلَّةُ الْمُهِمَّةُ فِيْ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
أُمُوْرٌ إِعْتِقَادِيَّةٌ
المُؤَلِّفُ فِي سُطُوْرٍ
عَنِ المُعَلِّقِ
Ulasan
Belum ada ulasan.